العيني

265

عمدة القاري

وهو محمد بن جعفر عن شعبة . . . إلى آخره ، وهذا أنزل ، ولم يسق المتن إلاَّ على النازل ، وأخرجه البخاري أيضاً عن عبدان ، واسمه عبد الله بن عثمان وعن سليمان بن حرب فرقهما . وأخرجه مسلم في اللقطة أيضاً عن أبي بكر بن نافع وبندار ، كلاهما عن غندر به ، وعن عبد الرحمن بن بشر وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن محمد بن حاتم وعن عبد الرحمن بن بشر . وأخرجه أبو داود في عن محمد بن كثير عن شعبة به وعن مسدد بن مسرهد وعن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به . وأخرجه الترمذي في الأحكام عن الحسن بن علي الخلال ، وقد ذكرناه الآن . وأخرجه النسائي في اللقطة عن محمد بن قدامة وعن محمد بن عبد الأعلى وعن عمرو بن علي الفلاس وعن عمرو بن يزيد وعن عمرو بن علي . وأخرجه ابن ماجة في الأحكام عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع . ذكر من أخرجه ، وغيره من أحاديث هذا الباب : ولما روى الترمذي هذا الحديث ، قال : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ، والجارود بن المعلى ، وعياض بن حماد ، وجرير بن عبد الله . قلت : وفي الباب عن عمر بن الخطاب ، وأبي سعيد الخدري ، وسهل بن سعد ، وأبي هريرة ، وجابر ، وعبد الله بن الشخير ، ويعلى بن مرة ، وسويد بن أبي عقبة ، وزيد بن خالد ، وعائشة ، ورجل من الصحابة ، والمقداد . أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو داود من رواية ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه سئل عن التمر المعلق . . . الحديث ، وفيه : سئل عن اللقطة ، فقال : ما كان فيها في طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة ، فإن جاء طالبها فادفعها إليه ، فإن لم يأت فهي لك ، وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس ، ورواه النسائي أيضاً . قوله : ( الميتاء ) ، بكسر الميم : الطريق المسلوك على وزن : مفعال ، من الإتيان ، والميم زائدة وبابه الهمزة . وأما حديث الجارود بن معلى فأخرجه النسائي عنه ، ( قال : أتينا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ونحن على إبل عجاف ، فقلنا إنا نمر بموض قد سماه ، فنجد إبلاً فنركبها . قال : ضالة المسلم حرق النار ) . وله حديث آخر رواه أحمد ، وفيه : ( فإن وجدت ربها فادفعها إليه وإلاَّ فمال الله يؤتيه من يشاء ) . وأما حديث عياض بن حماد فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من وجد لقطة فليشهد ذوا عدل ولا يكتم ولا يغب ، فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلاَّ فهو مال الله ) . وأما حديث جرير بن عبد الله فرواه أبو داود عنه ، ولفظه : ( لا يؤوي الضالة إلاَّ ضال ) ، ورواه النسائي وابن ماجة أيضاً . وأما حديث عمر بن الخطاب ، رضي الله تعالى عنه ، فرواه أبو داود عنه ، ولفظه : ( عرفها سنة ) . وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه أبو داود أيضاً مطولاً فينظر في موضعه . وأما حديث سهل بن سعد فرواه أبو داود أيضاً مطولاً ينظر في موضعه . وأما حديث أبي هريرة فرواه الطبراني عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تحل اللقطة من التقط شيئاً فليعرفه ، فإن جاء صاحبها فليردها إليه ، فإن لم يأت فليتصدق بها فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له ) ، ولأبي هريرة حديث آخر رواه البزار . وأما حديث جابر فرواه أبو داود عنه ، قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به . وأما حديث عبد الله بن الشخير فرواه ابن ماجة عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ضالة المسلم حرق النار ) . وأما حديث يعلى بن مرة فرواه أحمد في ( مسنده ) عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من التقط لقطة يسيرة ، درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك ، فليعرفه ثلاثة أيام ، وإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام . وأما حديث سويد فرواه ابن قانع في معجمة عنه ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ، فقال : عرفا سنة فإن جاء صاجبها فأدها إليه وإلا فأوثق صرارها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه ، وإلاَّ فشأنك بها ، وسماه ابن قانع : سويد بن عقبة الجهني ، وقال ابن عبد البر في ( الاستيعاب ) : سويد أبو عقبة الأنصاري ، وقال : حديثه في اللقطة صحيح . وأما حديث زيد بن خالد فرواه الأئمة الستة على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى . وأما حديث عائشة فرواه سعيد بن منصور عنها : أنها كانت ترخص للمسافر أن يلتقط السوط والعصا والإداوة والنعلين والمزود ، والظاهر أنه محمول على السماع ، وعن أم سلمة مثله . وأما الحديث عن رجل من الصحابة فرواه النسائي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنه سئل عن الضالة ؟ فقال : أعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها ثلاثة أيام على باب المسجد ، فإن جاء صاحبها وإلاَّ فشأنك بها ) . وأما حديث المقداد فرواه ابن ماجة ، عنه أنه دخل خربة